مرسوم رئاسي رقم 20-216
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-216 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر 2019
المادة الأولى
يصدّق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2019 ، الملحق بأصل هذا المرسوم.