مرسوم رئاسي رقم 20-208
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-208 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 9 غشت سنة 2020 م تنظيمية