مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م