الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب :
– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه.