مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 36
يخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني وكذا كل النصوص اللاحقة به.