الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 30
يمكن الإطارات المختصين التابعين للهيئة، الحائزين على صفة الضبطية القضائية أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، القيام بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
يُلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتيش إلى الهيئة القضائية المختصة إقليميا.