مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 23
لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلاّ الهيئة، في إطار اختصاصها، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات.
يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني.