مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الرابع — مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
المادة 20
تُكلَّف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية على الخصوص، بما يأتي :
– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة.