الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الثالث — مصلحة الدراسات والتلخيص
المادة 19
تُكلَّف مصلحة الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات الأخرى للهيئة،
– تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة،
– القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة،
– إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة،
– جمع ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، وكذا إعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.