مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 16
تمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم.