الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 15
تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي :
– المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة،
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية،
– اليقظة الإلكترونية في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.