مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 12
يعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ومدير الإدارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.