مرسوم رئاسي رقم 20-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الثاني "المصالح اللامركزية التابعة للدولة"، باب رقمه 37–18 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج".