مرسوم رئاسي رقم 20-164
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 4
المادة 2
يُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، والمعلنون عصاة.