المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) رؤساء دراسات. .(الباقي بدون تغيير).
"المادة 8 : يساعد وسيط الجمهورية مندوب محلي على مستوى كل ولاية، وكذا على مستوى المقاطعات الإدارية المبيّنة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. . (الباقي بدون تغيير) 17 يونيو سنة 2020 م تنظيمية