مرسوم رئاسي رقم 20-150
· ج.ر عدد 37 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-150 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018
المادة الأولى
يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.