مرسوم رئاسي رقم 20–124 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار 3.576.130.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار 3.576.130.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية –
الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية” .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.