مرسوم رئاسي رقم 20-124

مرسوم رئاسي رقم 20–124 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية” .

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-124
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.