المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– اعتبارا للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين،
– واعتبارا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري، مع مراعاة الإمكانات الموجودة في كلا البلدين،
– وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في هذه المجالات، واقتناعا بأنها ستحسن المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يطوّر الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار تشريعاتهما.
المادة 2 مجالات التعاون اعتبارا للأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين والخبرة المكتسبة، يشمل التعاون المجالات الآتية :
– تطوير الشُّعب الفلاحية،
– إنتاج البذور والشتائل،
– حماية الصحة البيطرية والصحة النباتية،
– الحفاظ على الموارد الطبيعية،
– تقنيات الرّي،
– البيوتكنولوجيا والتحسين الوراثي،
– الصيد البحري وتربية المائيات،
– التقنيات الفلاحية،
– الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية، و كل مجال آخر للتعاون له صلة بموضوع مذكرة التفاهم للتعاون هذه، قد يتم تحديده من قبل الطرفين. 14 مايو سنة 2020 م