مرسوم رئاسي رقم 20-103 · ج.ر عدد 25 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.