مرسوم رئاسي رقم 20-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة 3
يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) رؤساء دراسات.
ويسيّره رئيس ديوان.
يحدّد وسيط الجمهورية مهام المكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) رؤساء دراسات. .(الباقي بدون تغيير). .....................