مرسوم رئاسي رقم 20-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة 10
يمكن أن يستعين وسيط الجمهورية، عند الحاجة وبصفة مؤقتة، بخبراء.