مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الثالث — الأجهزة والهياكل
المادة 15
يمكن أن يساعد المستشارين المكلفين بالأقسام، مكلفون بمهمة ومديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون.