الفصل الثالث — الأجهزة والهياكل
المادة 14
يدير الأقسام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستشارون، وتكلف على الخصوص بالنشاطات الآتية :
- القضايا السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية القضايا الدبلوماسية والاستراتيجية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- السياسات المالية والميزانياتية والجبائية عصرنة الاقتصاد وتنويع الاستثمار وترقيته النشاط الاجتماعي والمجتمعي والتشغيل وتطوير التشاور الاجتماعي،
- حماية البيئة والتنمية المحلية وترقية الانتقال الطاقوي.