الفصل الثاني — المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثالث — التنظيم
المادة 9
تكلف الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المجلس، بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م
- التنسيق مع الوكالة جمع الوثائق اللازمة لتحضير أشغال المجلس الوطني، واستغلالها، جمع أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بمهام المجلس، من الوكالة ومن أيّ إدارة أو مؤسسة أو هيئة.
كما تتولى الأمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي :
- أشغال الأمانة حفظ الوثائق والأرشيف تسيير الموارد البشرية والمادية.