الفصل الثاني — المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الأول — المهام
المادة 4
يتولّى المجلس، في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص المهام الآتية :
البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة من قبل الوكالة وتحديدها،
- دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليهما،
- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها، الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية، عند الحاجة.
ويبدي المجلس رأيا مطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن الأنظمة المعلوماتية.