مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 41
تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الخواص بتعيين مسؤولهم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.