مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثالث — أحكام مالية
المادة 35
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة
- الفائض المحتمل للسنة المالية الماضية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.