الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 32
يستشير المدير العام اللجنة العلمية في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة المتعلقة بنشاطات البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتبدي اللجنة رأيها وتوصياتها فيما يأتي :
تجانس البرامج والمشاريع المقترحة من المدير العام للوكالة،
- كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث والتطوير،
- اختيار واقتناء المراجع العلمية،
- التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية نشاطات التكوين العلمي والإتقان وإعادة التأهيل لفائدة مستخدمي الوكالة، وكذا المستخدمين المكلفين بأمن الأنظمة المعلوماتية في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- كل المسائل ذات الطابع العلمي التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة.
تصادق اللجنة العلمية على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.