مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 25
تجتمع لجنة التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات التي يسطرها النظام الداخلي.
أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تعد لجنة التوجيه نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.