الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 24
تكلف لجنة التوجيه ، على الخصوص بالمهام الآتية :
دراسة واقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والمصادقة عليها، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي قامت بها الوكالة، تحديد الطرق والوسائل اللازمة للاستجابة للحاجات الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، ضبط الطرق والوسائل اللازمة لترقية البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير الوكالة، ولا سيما منها حصائل الأنشطة والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ومخطط توظيف وتكوين المستخدمين وكذا مرتبات مستخدمي الوكالة،
- الموافقة على النظام الداخلي للوكالة.