مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 23
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
لا يمكن أعضاء لجنة التوجيه انتداب من يمثلهم في حال غيابهم.