مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 3
يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة.