مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 2
تتولى اللجنة صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة، ويمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها.
ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تنصيبها.