مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة ––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما أدناه ب “ الطرفين “، رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية لكلا الطرفين، وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية، ووقاية لإقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض الحيوانية الناشئة التي تنتقل للإنسان وضمان الصحة الحيوانية والصحة العمومية دون مس للمعايير، أو المبادئ التوجيهية والإجراءات التي وضعها كل طرف، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يُعيّن الطرفان السلطات المختصة لتطبيق الاتفاق هذا، وهي :
أ) عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ب) عن حكومة جمهورية مالي : الوزارة المكلّفة بتربية الحيوانات.
المادة 2 تبرم السلطات المختصة في كلا البلدين ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق تحدد الشروط الصحيّة لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين.
وتضع شروطا صحية دون مس للتشريعات الصحية المعمول بها في كل بلد.
وتتبادل المعلومات لتنفيذ ترتيبات تكميلية تجري في الوقت المناسب.
المادة 3
فتح المادةيتعهد الطرفان بإعطاء ضمانات وتحقق الشروط الصحية التي وضعتها السلطات الصحية في البلدين لتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني وفقا للشروط المنصوص عليها في الترتيبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وذلك وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( وهيئة الدستور الغذائي.
المادة 4
فتح المادةيتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للأنواع الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر.
إذا تبيّن من المراقبة أنّ الأنواع الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .)OIE(
المادة 5
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين بانتظام نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( وبعض الأمراض التي تحددها الترتيبات التكميلية.
كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ من خلال نقاط الاتصال، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء وارد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع.
المادة 6
فتح المادةيعقد الطرفان ترتيبات لتعزيز الرقابة على مستوى الحدود اتجاه بعض الأمراض الداخلية مثل : التهاب المخ والنخاع الشوكي لدى الخيول، حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية عن طريق وضع جهاز الرصد والإنذار المبكر.
المادة 7
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير من أيّ هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أيّ مادة أخرى مضرّة بصحة الإنسان، وفقا للعتبات المسموحة المحددة من طرف المعاييرالدولية.
المادة 8
فتح المادةاستنادا إلى التعاون المتبادل، مع طلب رسمي من أحد الطرفين وذلك من خلال وضع خطة العمل السنوية الآتية من هذا الاتفاق، يتعيّن على الأطراف تسهيل ما يأتي :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية لكلا البلدين،
ب) تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات،
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول مناهج إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير،
د) تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان المتعاقدان،
و) الدعم التقني من أجل تنظيم حملة مشتركة للتطعيم الماشية للشمال،
ز) تعزيز تدريجي للهياكل الصحية الحيوانية على مستوى الحدود،
ح) الدعم في مجال النظافة ورقابة نوعية المواد ذات المصدر الحيواني. 11 مارس سنة 2019 م
المادة 9
فتح المادةيتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق في حدود ما توفره الميزانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيمكن في أيّ وقت تعديل هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
ويدخل كل تعديل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
يسوّى أيّ نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى التي تم إبرامها.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة
(6) أشهر قبل انتهاء العمل به.
يمكن تعديله بتراضي الطرفين عن طريق تبادل المذكرات من خلال القنوات الدبلوماسية.
يلغي هذا الاتفاق الاتفاقية الصحية البيطرية الموقّعة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1990 ويعوضها.
حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في الحجيّة القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.