مرسوم رئاسي رقم 19–81 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة ––––––––––– اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة الطاقة والمياه، والمشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في مجال الموارد المائية،
– ووعيا منهما بأهمية حشد الموارد المائية والحفاظ عليها وتسييرها بغرض تحقيق التنمية المستدامة،
– واقتناعا منهما بأهمية وضع أُطر تعاون مع مؤسسات حكومية بغرض ترشيد الموارد المائية،
– واقتناعا منهما بالاستفادة المتبادلة من خبراتهما في مجال تسيير الموارد المائية وتطوير الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية،
– ورغبة منهما في إقامة تعاون مدعم بالحوار المنتظم والمتبادل في المجالات العلمية والتكنولوجية والبيئية ذات الصلة بالمياه من أجل التوصل إلى فهم متبادل أفضل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار القانوني الضروري بغرض السماح للطرفين بتطوير التعاون التقني والعلمي والاقتصادي في مجال الموارد المائية.
المادة 2 مجالات التعاون تشمل المجالات الرئيسية للتعاون وتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية :
أ) تسيير وتوزيع المياه،
ب) نظام تسعيرة المياه،
ج) برنامج المراقبة والوقاية من أضرار الفيضانات،
د) معايير تصميم البنى التحتية الهيدروليكية الكبرى :
السدود والتحويلات وتحويل المياه،
ه) التحكيم الراشد في قطاع المياه،
و) السدود لتخزين الموارد المائية،
ز) حماية واستعادة نوعية الموارد المائية،
ح) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض زراعية،
ط) تقنيات الري،
ي) تهيئة المرافق المائية الزراعية : الحواجز المائية،
ك) تنفيذ مؤشرات الأداء لاستخدام المياه،
ل) تعزيز المعرفة في الثقافة المائية،
م) مراقبة منسوب المياه الجوفية وإعادة تعبئتها.
المادة 3
فتح المادةسبل التعاون يسعى الطرفان إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأشكال الآتية :
أ) إنشاء والحفاظ على برنامج تبادل الخبرات والخبراء في إطار التعاون التقني والعلمي في مجال الموارد المائية،
ب) تبادل المعلومات ذات الطابع العام وكذلك الوثائق العلمية والتقنية، المكتوبة أو السمعية أو البصرية، وذلك لغرض ضمان تطور متبادل للمعلومة،
ج) تنظيم الزيارات التقنية والندوات والمؤتمرات واللقاءات لتعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعرفة ذات الاهتمام المشترك،
د) تبادل الخبرات في ميدان الأنظمة المعلوماتية والتخطيط للموارد المائية، وسياسات قطاع الموارد المائية وتسعيرة المياه ومجالات أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة.
المادة 4
فتح المادةآلية المتابعة والتقييم بغرض متابعة وتقييم نشاطات التعاون التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق، يقوم كل طرف بتعيين نقطة اتصال يتولى مهمة تسيير ومتابعة وتقييم برامج العمل بغرض ضمان إنجازها والتقييم المرحلي لتطور تنفيذها. ويجب على نقاط الاتصال إعلام الطرفين بالنتائج المحصلة.
المادة 5
فتح المادةبرامج العمل يقوم الطرفان، عن طريق اتفاق مشترك، بصياغة برامج التعاون السنوية والدورية المتعلقة بنشاطات التنفيذ المتفق عليها بين الطرفين.
كل برنامج تعاون، بمجرد الاتفاق عليه، يتم المصادقة عليه وإدراجه ضمن هذا الاتفاق.
مختلف الإجراءات التي تدخل في نطاق برنامج التعاون :
أ – الأهداف والنشاطات التي يتم تطويرها، ب – برنامج العمل، ج – التخصص، العدد وكذا مدة إقامة العمل للموظفين المعينين، د – مسؤوليات كل طرف.
يتفق الطرفان على أن كل النشاطات التي يتم تنفيذها في إطار هذا الاتفاق، يجب أن تكون مطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي.
المادة 6
فتح المادةالسريّة والملكية الفكرية 1 – كل معلومة فكرية تمّ الحصول عليها في إطار تطبيق هذا الاتفاق، تكون ملكا للطرفين، 2 – في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماية حقوق الملكية الفكرية المرافقة للتعاون بغرض تنفيذ هذا الاتفاق، 3 – على كل طرف أن يتحصل على موافقة الطرف الآخر لنشر كل معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية للطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةالتمويل وتخصيص الميزانية يتفق الطرفان على أنّ التمويل لتغطية نفقات السفر والإقامة للموظفين التابعين لهما، وذلك خلال التنقلات التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق وكذا النشاطات الضرورية لتحقيق الهدف، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر الأموال والأفراد والموارد الأخرى، وكذلك القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
عندما تحتاج الأنشطة إلى تمويل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الأطراف، ويتم إدراجها في الملحق التنفيذي لهذا الاتفاق.
سيتم الاتفاق على تكاليف إنجاز الأنشطة في إطار التعاون التقني والعلمي مقدما من قبل الطرفين التي تحدد آليات التمويل الخاصة بها.
في الحالة التي يكون فيها طرف واحد يعبر عن الاهتمام والإمكانيات المالية، وقرر أن يتحمل التكلفة الكاملة للمشروع أو تحمل أعباء تكوين الخبراء التقنيين والعلميين بشكل خاص، يجب الإعلان عنه عن طريق البريد الرسمي خمسة وأربعين (45) يوما مقدما للطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةتسهيل دخول وخروج الأفراد والتجهيزات وفقا لقوانين وتنظيمات كلا البلدين، ينبغي على كل طرف تسهيل دخول وخروج الأفراد والتجهيزات من إقليمه نحو إقليم البلد الآخر بغرض ضمان تنفيذ النشاطات المتفق عليها في هذا الاتفاق. 11 مارس سنة 2019 م
المادة 9
فتح المادةالالتزامات وتسوية المنازعات لا يمكن فرض أيّ التزام أو تقييد في إطار وضع حيّز التنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
ينبغي على الطرفين اللجوء إلى التسوية الوديّة لأيّ نزاع ينشأ عن تنفيذ أحكام الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةالتعديل والإلغاء 1 – الاتفاق :
يجوز تعديل هذا الاتفاق كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين، وهذه التعديلات تدخل حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة .11 يمكن لكل من الطرفين إنهاء اتفاق التعاون التقني هذا في أيّ وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر خلال ستة
(6) أشهر مسبقا، وعبر القنوات الدبلوماسية. الإلغاء لا يؤثر على متابعة نشاطات التعاون التي تمّ تسطيرها أثناء نفاذها، إلاّ إذا اتفق الطرفان بشأنه بشكل آخر. 2 – برنامج العمل :
يمكن مراجعة وتعديل و/أو إعادة صياغة برنامج التعاون، في كل وقت وبرضا الطرفين وذلك بعد إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر وإعلامه كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة (3) أسابيع، على الأقل.
المادة 11
فتح المادةأحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون التقني هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لذلك. ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات مماثلة.
يجوز تعديل هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين. ويتم الإعلان عن التعديلات كتابيا وتحديد تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.