مرسوم رئاسي رقم 19-79 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا تتضمن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا، المشار إليهما فيما يأتي، إنفرادا ب “ الطرف “ ومعا ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين الطرفين،
– واعترافا منهما بأهمية وجود علاقات ثنائية ممتازة لمصلحة الطرفين،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التطبيق
1 . يمكن مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين تتوفر فيهم كافة شروط الدخول الأخرى المنصوص عليها في القوانين المعمول بها لدى الطرفين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر، دون الحصول على تأشيرة، لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور.
2 . لا يكون الدخول إلى إقليم الطرفين إلاّ من خلال المعبر الحدودي المعيّن أو المطار أو الميناء البحري المرخص لهم قانونا كنقطة دخول لحركة المرور الدولية.
3 . في حالة ما إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الامتثال للإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة.
4 . يستفيد رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون والرسميّون، المعتمدون لدى الطرف الآخر والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، وكذا أفراد أُسرهم المقيمون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة صالحة لغاية انتهاء فترة مهمتهم.
5 . يقصد بعبارة “أفراد أُسرهم“ الزوج والأطفال والأب والأم المتكفل بهم فقط.
المادة 2 تبادل وثائق السفر
1 . يزوّد كل طرف الطرف الآخر بنماذج عن وثائق السفر التي يستخدمها مواطنوه عند سفرهم، دون تأشيرة، إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في مدة لا تزيد عن ستين (60) يوما بعد تاريخ دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
2 . يُبلّغ الطرفان بعضهما بعضا بتداول وثائق سفر جديدة وبأي تعديلات تطرأ على جوازات السفر الحالية.
وتكون هذه الوثائق صالحة للاستعمال بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال نماذج عنها إلى الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةالإعفاء من رسوم التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية لإصدار التأشيرة المبيّنة في الفقرة 3 من المادة الأولى من جميع الرسوم والضرائب المعتادة.
المادة 4
فتح المادةتسوية الخلافات تتمّ تسوية أيّ خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات، عبر القناة الدبلوماسية. 28 فبراير سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةالتعديل والتعليق
1 . يُبلّغ كل طرف الطرف الآخر بنيته في تعديل أو مراجعة مذكرة التفاهم هذه، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .6
2 . يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق العمل بمذكرة التفاهم هذه، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية. وفي هذه الحالة، يُخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بقراره وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يوجه إشعار مماثل عند رفع هذا التعليق.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر مذكرة يُشعر من خلالها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيّز التنفيذ.
2 . تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا، لفترات مماثلة، ما لم يخطر أيّ من الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بها، وذلك ستة (6) أشهر قبل الإنهاء.
المادة 7
فتح المادةاحترام القوانين
1 . يتعيّن على مواطني الطرفين الحاملين لأيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى، الامتثال لقوانين وتنظيمات الطرف الآخر عند عبورهم لحدوده وخلال إقامته في إقليم الطرف الآخر، طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرّخة في 18 أبريل سنة 1961 واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرّخة في 24 أبريل سنة .1963
2 . لا تمس مذكرة التفاهم هذه بحق كل طرف في رفض دخول أو تقليص مدة إقامة مواطني دولة الطرف الآخر الذين يُعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حرّرت بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية ويحتفظ كل طرف بالنسخة الأصلية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة ناميبيا الشّعبيّة نيتومبو ناندي ندايتوا عبد القادر مساهل نائبة الوزير الأوّل، وزيرة وزير الشؤون الخارجية العلاقات الدولية والتعاون 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.