المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة والتعاون التي تربط البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز وترقية الأسس القانونية للتعاون في المجال الجزائي، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون القضائي،
– وعملا وفقا لتشريعاتهما ومع احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لا سيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
– وسعيا منهما من أجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 – يتعهد الطرفان على تبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان طبقا لهذه الاتفاقية، في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تعاقب عليها تشريعاتهما جزائيا. 2 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون، حسب تقديره، أن يمنح التعاون القضائي في حالة ما إذا كان الفعل الذي يتعلق به الطلب غير معاقب عليه جزائيا في تشريعه. 3 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على منح التعاون القضائي في القضايا التي تنجرّ عنها مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.
المادة 2 مجال تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ) – تسليم الوثائق،
ب) – الحصول على الأدلة،
ج) – تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء،
د) – استدعاء الشهود والضحايا والخبراء للمثول أمام السلطات المختصة للطرف الطالب،
ه) – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو لغرض إجراءات قضائية أخرى مشار إليها في طلب التعاون،
و) – التفتيش والحجز،
ز) – تقديم وثائق وأشياء وأدلة أخرى،
ط) – الإجراءات الرامية إلى تحديد مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها وحجزها ومصادرتها واستردادها،
ل) – المتابعة الجزائية وفقا لهذه الاتفاقية،
م) – أي شكل آخر من التعاون يطلب وفقا لهذه الاتفاقية، لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.