مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة والتعاون التي تربط البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز وترقية الأسس القانونية للتعاون في المجال الجزائي، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون القضائي،
– وعملا وفقا لتشريعاتهما ومع احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لا سيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
– وسعيا منهما من أجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 – يتعهد الطرفان على تبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان طبقا لهذه الاتفاقية، في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تعاقب عليها تشريعاتهما جزائيا. 2 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون، حسب تقديره، أن يمنح التعاون القضائي في حالة ما إذا كان الفعل الذي يتعلق به الطلب غير معاقب عليه جزائيا في تشريعه. 3 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على منح التعاون القضائي في القضايا التي تنجرّ عنها مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.
المادة 2 مجال تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ) – تسليم الوثائق،
ب) – الحصول على الأدلة،
ج) – تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء،
د) – استدعاء الشهود والضحايا والخبراء للمثول أمام السلطات المختصة للطرف الطالب،
ه) – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو لغرض إجراءات قضائية أخرى مشار إليها في طلب التعاون،
و) – التفتيش والحجز،
ز) – تقديم وثائق وأشياء وأدلة أخرى،
ط) – الإجراءات الرامية إلى تحديد مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها وحجزها ومصادرتها واستردادها،
ل) – المتابعة الجزائية وفقا لهذه الاتفاقية،
م) – أي شكل آخر من التعاون يطلب وفقا لهذه الاتفاقية، لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المركزية 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين.
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
وبالنسبة لفيدرالية روسيا، تتمثل السلطتان المركزيتان في :
– وزارة العدل لفيدرالية روسيا، فيما يخص المسائل المطروحة خلال المحاكمة ولأغراض المادة 21 من هذه الاتفاقية،
– النيابة العامة، بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون القضائي.
يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية أو لمجال اختصاصها. 2 – ترسل طلبات التعاون مباشرة بين السلطات المركزية للطرفين وكذا الرد عليها. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون طلبات التعاون القضائي مباشرة أو ترسلها إلى السلطات المختصة لطرفها لغرض تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةطريق المراسلة 1 – تقدم طلبات التعاون القضائي كتابيا. 2 – في حالة الاستعجال، يجوز تسليم نسخة من الطلب عن طريق أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا، بغرض تنفيذه في أقرب الآجال، في انتظار استلام أصل الطلب. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب بمجرد استلامه أصل الطلب.
المادة 5
فتح المادةمحتوى طلب التعاون القضائي 1 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية : 28 فبراير سنة 2019 م
أ) – الإشارة إلى السلطة المختصة طالبة التعاون،
ب) – موضوع الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب،
ج) – وصف الوقائع وتكييفها القانوني ومستخرج النص التشريعي المطبق الذي يعاقب عنها،
د) – لقب واسم وتاريخ ومكان ميلاد وعنوان الأشخاص محل التبليغ والذين لديهم صلة بالتحقيق أو الإجراءات القضائية الجارية وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية : الاسم ومقر المؤسسة أو الموطن القانوني. 2 – في حالة الضرورة لتنفيذ الطلب، يمكن لهذا الأخير أن يتضمن أيضا :
أ) – الأسئلة التي ينبغي طرحها خلال سماع الشاهد في الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) – بيان عن موقع ووصف المكان الذي ينبغي فيه التفتيش والبحث وكذا الأشياء والوثائق التي يجب حجزها،
ج) – لقب واسم ووظائف الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف السلطات المختصة للطرف الطالب، في حالة طلب يتعلق بحضورهم خلال تنفيذ الطلب وكذا أسباب هذا الحضور،
د) – أجل التنفيذ الذي يرغبه الطرف الطالب،
ه) – في حالة الضرورة، متطلبات السرّية حول الطلب ومحتواه و/أو كل إجراء ذي صلة،
و) – وصف وسبب الإجراء الخاص الذي يرغب الطرف الطالب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ز) – عند الاقتضاء، بيان عن مدى الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة،
ح) – أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 3 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أنّ المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتمكينه من تنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية.
المادة 6
فتح المادةتسليم الوثائق 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون طبقا لتشريعه، بتسليم الوثائق التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من قبل الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يوافق على تخفيض هذا الأجل. 3 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، فإنّ الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تسليم الوثائق، الذي يبيّن الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون في شكل وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. 5 – في جميع الحالات، لا يجب أن يتضمن إجراء تسليم الوثائق أي إجراء ردعي. 6 – يعتبر التسليم الذي تم تنفيذه وفقا لهذه المادة على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، كإجراء تم على إقليم الطرف الطالب.
المادة 7
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون القضائي
1 - يجوز رفض التعاون القضائي إذا :
أ) – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنه من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو بمصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون.
ب) – كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريع الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون أو لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية.
ج) – كان الطلب يتعلق بجريمة عسكرية والتي لا تشكل جريمة في القانون العام.
د) – تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة الشخص المتابع أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون من أجل نفس الوقائع.
ه) – كان الطلب يتعلق بجريمة قد تقادمت متابعتها أو عقوبتها حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
و) – إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو أصله الإثني أو أرائه السياسية أو أن هذا الشخص قد يتضرر لأحد هذه الأسباب. 2 – لا يمكن أن يعتدّ بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ الطلب. 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ الطلب إذا رأى أن تنفيذه من شأنه عرقلة تحقيق أو إجراء قضائي جارٍ لدى هذا الطرف. 4 – قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون تحديد ما إذا يمكن تنفيذ التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. يجب على الطرف الطالب الذي يوافق على التعاون حسب هذه الشروط الامتثال لها. 5 – يجب على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون التي تقوم برفض أو تأجيل الطلب، إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو التأجيل، حسب الحالة.
المادة 8
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا للأشكال المحددة في تشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية، بتنفيذ طلبات التعاون التي وجهتها له السلطة أو السلطات المركزية للطرف الطالب. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي تنفيذ تعاون قضائي بكيفية خاصة، يلبّي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب، في حالة عدم تعارضه مع تشريعه. 3 – إذا طلب الطرف الطالب حضور أشخاص يتم تعيينهم من طرف سلطاته المختصة خلال تنفيذ الطلب، يعلمه الطرف المطلوب منه التعاون بقراره. وفي حالة الإيجاب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 4 – يسمح للأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب بتقديم أسئلة، يمكن طرحها على الشخص المعني عن طريق أشخاص مؤهلين من الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – بعد تنفيذ طلب التعاون، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك، وترسل لها الوثائق ذات الصلة. 6 – إذا تعذر تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، دون تأخير، السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك مع تحديد الأسباب التي تحول دون ذلك.
المادة 9
فتح المادةمثول الأشخاص في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا قام الطرف الطالب بإرسال تكليف بالحضور لشخص من أجل سماعه أو تقديم خبرة أو أي إجراءات أخرى فوق إقليمه، يبلغ الطرف المطلوب منه التعاون لهذا الشخص التكليف بالحضور أمام السلطات المختصة للطرف الطالب. 2 – يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشخص المعلومات المتعلقة بكيفيات دفع المصاريف المتعلقة بمثول الشخص محل التكليف بالحضور وكذا قائمة الضمانات الممنوحة له وفقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية. 3 – يجب ألاّ يتضمن التكليف بالحضور الموجّه للشخص الإشارة لأي عقاب أو إجراء ردعي تجاه هذا الشخص في حالة رفض هذا الأخير مثوله أو عدم مثوله على إقليم الطرف الطالب. 4 – يكون الشخص الذي تم استدعاؤه حرّا في اتخاذ قراره بشأن المثول. تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب، بقرار هذا الشخص. 5 – إن الشخص الذي لم يمثل في إقليم الطرف الطالب، بعد استلامه تبليغ التكليف بالحضور تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقاب أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب.
المادة 10
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 – بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، كل شخص محبوس، سواء كان متهما أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز تحويله مؤقتا إلى الطرف الطالب للإدلاء بشهادته أو لإجراءات جزائية أخرى، شرط إعادة هذا الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون في الأجل الذي يحدده، على أن لا يتعدى هذا الأخير تسعين
(90) يوما. في حين، وبناء على طلب مسبب من السلطة المركزية للطرف الطالب، يمكن تمديد هذا الأجل من قبل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون.
تتفق السلطتان المركزيتان للطرفين على شروط وكيفيات تحويل وإعادة الشخص المعني. 2 – يرفض تحويل الشخص المحبوس أو تمديد الأجل إذا :
أ) – لم يوافق الشخص كتابيا على ذلك.
ب)- اعتبر حضوره ضروريا خلال محاكمة جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 28 فبراير سنة 2019 م 3 – إذا كان يجب إبقاء الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، فإنّ الطرف الطالب يبقيه رهن الحبس، إلاّ إذا قرر الطرف المطلوب منه التعاون خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يتم الإفراج عن الشخص ويستفيد من الضمانات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذه الاتفاقية. 4 – يعتدُّ بالمدة التي قضاها الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب مدة الحبس الكلية أو مدة العقوبة السالبة للحرية. 5 – إذا لم يوافق الشخص المحبوس أو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية على المثول، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقوبة أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب. 6 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب رفض التحويل أو التمديد.
المادة 11
فتح المادةالضمانات الممنوحة للأشخاص الماثلين أو المحوّلين 1 – إن الأشخاص المشار إليهم في المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية، مهما كانت جنسيتهم، الذين يمثلون أمام السلطات المختصة للطرف الطالب أو المحوّلين إلى الطرف الطالب، لا يمكن متابعتهم أو توقيفهم أو الحد من حريتهم الفردية، من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لدخولهم إقليم الطرف الطالب. 2 – تزول الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت لدى الشخص الماثل أو المحوّل حرية مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال الخمسة عشر (15) يوما المتتالية من يوم تبليغه كتابيا أنّ حضوره لم يعد ضروريا وبقي رغم ذلك في هذا الإقليم أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 3 – لا يمكن سماع الشخص الماثل أو المحّول أو إلزامه بالمساعدة في إجراء قضائي، من أجل وقائع غير تلك المشار إليها في طلب التعاون القضائي.
المادة 12
فتح المادةالمصادقة على الوثائق 1 – تقبل الوثائق المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية، في الطرف المطلوب منه التعاون، إذا تم التصديق على صحتها قانونا بالختم الرسمي للسلطة المختصة أو السلطة المركزية للطرف المرسل، وتعفى من التصديق أو أي شكل آخر من المصادقة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، إنّ الوثائق الرّسميّة فوق إقليم أحد الطرفين يعترف برسميتها كذلك فوق إقليم الطرف الآخر. 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م
المادة 13
فتح المادةالحصول على الأدلة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتلقي الشهادات وآراء الخبراء والوثائق والأشياء وكل عناصر الأدلة الأخرى المشار إليها في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب. 2 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط المفروضة فيما يخص هذه الوثائق والأشياء المسلّمة له بما فيها تلك التي ترمي إلى حماية حقوق الغير المكتسبة في هذه الوثائق والأشياء. 3 – إن وجدت هذه الحقوق، يجب أن ترد الوثائق الأصلية والأشياء المسلّمة إلى الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أقرب الآجال ودون نفقات إلى الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلبه بعد الانتهاء من الإجراءات من قبل السلطات القضائية للطرف الطالب.
المادة 14
فتح المادةطلب متابعة جزائية 1 – يجوز لأي من الطرفين إرسال كتابيا للطرف الآخر طلب متابعة جزائية من أجل أفعال قد تشكل جريمة تكون من اختصاص الطرف المطلوب منه التعاون، حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة فوق إقليمه إجراءات جزائية وفقا لتشريعه. 2 – يرفق طلب المتابعة الجزائية بعناصر الملف الجزائي وأدلة الإثبات. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالقرار الصادر فيما يخص طلب المتابعة الجزائية.
المادة 15
فتح المادةإرسال المعلومات والوثائق 1 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب نسخا عن الوثائق والمعلومات التي هي في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي تكون في متناول الجمهور حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – فيما عدا المعلومات المصنفة أسرار دولة، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، تقديم نسخ عن أي وثيقة أو معلومة في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي ليست في متناول الجمهور، وذلك حسب نفس الشروط والإجراءات التي تتاح وفقها لسلطاتها القضائية.
المادة 16
فتح المادةالتفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون في حدود ما يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الوثائق أو الأشياء التي قد تستعمل كأدلة إثبات في الإجراءات الجزائية الجارية لدى الطرف الطالب. يجب أن يكون هذا الطلب مسببا. 2 – يقدم الطرف المطلوب منه التعاون جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بظروف ونتائج تنفيذ طلب التفتيش والحجز وعند الاقتضاء، شروط حفظ الأشياء والوثائق المحجوزة. 3 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء والوثائق المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب.
المادة 17
فتح المادةتحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء يجوز للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تشريعه لتحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء المحددة في الطلب.
المادة 18
فتح المادةالتدابير من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها 1 – يمنح الطرفان، وفقا لتشريع كل منهما، التعاون القضائي المتبادل من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
لأغراض هذه المادة، تعرّف مصطلحات “عائدات الجريمة”، “التجميد” أو “الحجز”، “المصادرة” و“وسائل الجريمة”، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة .2003 2 – يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، بناء على طلب، التدابير من أجل تحديد ما إذا كانت عائدات جريمة محل بحث توجد في نطاق سلطته القضائية ويعلم الطرف الطالب بنتائج الإجراءات المتبعة. ويتضمن هذا الطلب وصف الأشياء التي يتم البحث عنها والمعلومات حول مكان تواجدها المحتمل وقيمتها التقديرية. كما يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات قد توجد في نطاق سلطته القضائية. 3 – إذا تم العثور وفقا للفقرة 2، على عائدات مفترضة للجريمة، يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية المرخص بها وفقا لتشريعه، من أجل أن لا تكون هذه العائدات محل معاملات أو تحويل أو بيع قبل أن تصدر سلطة قضائية للطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون قرارا نهائيا بشأنها. 4 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتنفيذ القرار النهائي لتجميد و/ أو حجز ومصادرة عائدات ووسائل الجريمة، الصادر عن السلطة القضائية للطرف الطالب.
تسري أحكام هذه المادة على قرارات التجميد و/ أو الحجز والمصادرة التي تم النطق بها في إطار إجراء قضائي جزائي أو إداري أو مدني. 5 – تطبق هذه المادة مع احترام حقوق الغير حسن النية وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يسلّم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه وللشروط المتفق عليها بين السلطات المركزية للطرفين كل أو جزء من عائدات ووسائل الجريمة المحجوزة أو المصادرة بموجب الفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةسرّية وحدود استعمال المعلومات والأدلة 1 – بناء على طلب الطرف الطالب، يحافظ الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، على الطابع السرّي للطلب ومضمونه وكل إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية.
وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، يطلب الطرف المطلوب منه التعاون الموافقة الكتابية للطرف الطالب والتي بدونها لا يمكن تنفيذ الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء الأدلة المقدمة له في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون الموافقة الكتابية والمسبقة للطرف المطلوب منه التعاون. يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يعطي موافقته الكلية أو الجزئية عن ذلك أو أن يرفض.
المادة 20
فتح المادةالمصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي، باستثناء المصاريف الآتي ذكرها التي يتحملها الطرف الطالب : 28 فبراير سنة 2019 م
أ) – المصاريف والتعويضات المرتبطة بالسفر ذهابا وإيابا، وإقامة الأشخاص فوق إقليمه وفقا للمادة 9 أو المادة 10 من هذه الاتفاقية ووفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) – أتعاب ومصاريف الخبرة،
ج) – مصاريف السفر والإقامة فوق إقليم الطرف المطلوب منه التعاون للأشخاص المذكورين في الفقرة 3 من المادة 8 من هذه الاتفاقية،
د) – المصاريف الناجمة عن تسليم الوثائق والأشياء بموجب المادة 13 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك نقلهم. 2 – إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تتشاور السلطتان المركزيتان لتحديد الشروط التي يتم وفقها تنفيذ الطلب، وكذا كيفيات التكفل بهذه المصاريف.
المادة 21
فتح المادةتبادل المعلومات حول الإدانات تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين وفقا لتشريعهما، المعلومات حول الإدانات التي أصبحت نهائية، الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد مواطني الطرف الآخر.
المادة 22
فتح المادةتبادل المعلومات حول التشريع والممارسات القضائية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بناء على طلب إحداهما، معلومات حول التشريع والممارسات القضائية.
المادة 23
فتح المادةالتشاور وتسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، سواء عن طريق التشاور بين الطرفين أو عبر الطرق الدبلوماسية، في حالة عدم توصل السلطتين المركزيتين إلى اتفاق بينهما.
المادة 24
فتح المادةلغات المخاطبة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، توجّه طلبات التعاون القضائي وكذا المستندات والوثائق الأخرى، بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو بناء على اتفاق مسبق بين السلطتين المركزيتين للطرفين، إلى اللغة الفرنسية. 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م
المادة 25
فتح المادةأحكام ختامية 1 – يبلّغ كل طرف إلى الطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي، إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية، في أي وقت، عن طريق توجيه إشعار كتابي بالنقض عبر الطرق الدبلوماسية. يسري أثر هذا النقض بعد مضي مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تلقي هذا الإشعار. لا يحول نقض هذه الاتفاقية دون مواصلة تنفيذ طلبات التعاون القضائي التي تم تلقيها خلال فترة سريانها. 4 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية. تدخل التعديلات حيّز التنفيذ حسب نفس الشروط المحددة لهذه الاتفاقية. 5 – تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن كانت الأفعال المشار إليها في الطلب قد ارتكبت قبل هذا التاريخ. 6 – بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تصبح أحكام المادتين 21 و 24 من اتفاقية 23 فبراير سنة 1982 الموقّعة بالجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، غير قابلة للتطبيق وتستبدل بأحكام هذه الاتفاقية. في حين، تبقى طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعالج وفقا لاتفاقية 23 فبراير سنة 1982 المذكورة أعلاه.
إثباتا لذلك، وقّع المفوّضان قانونا من طرف دولتيهما على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر، في 10 أكتوبر سنة 2017 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة (3) نفس القوة. في حالة الاختلاف في التفسير، سيتم الرجوع إلى النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن فيدرالية روسيا الدّيمقراطيّة الشعبية كونوفالوف الطيب لوح الكساندر وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.