مرسوم رئاسي رقم 19-384
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (57.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".