مرسوم رئاسي رقم 19-380
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-380 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 73.612.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.