مرسوم رئاسي رقم 19-356
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة 9
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14–183 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014 والمتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها.