مرسوم رئاسي رقم 19-345
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر اعتماد في ميزانية الدولة 17 سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 20
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (2.800.348.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".