مرسوم رئاسي رقم 19-345 · ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر اعتماد في ميزانية الدولة 17 سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 20

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.