مرسوم رئاسي رقم 19-345
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر اعتماد في ميزانية الدولة 17 سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 20
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2019 ، باب رقمه 37-04 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019".