مرسوم رئاسي رقم 19-320
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 181.300.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.