مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
يمكن الوكالة أن تنجز خدمات أو إبرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية لأداء الدراسات الاستراتيجية والخبرات في مجال الرقمنة.