مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 25
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد من قبل مجلس الإدارة.
تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، وفقا للكيفيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.