مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر ، بناء على استدعاء من رئيسه.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو من المدير العام للوكالة.