الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 17
المدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاط الوكالة يقترح معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لهم، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة و في أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام مستخدمي الوكالة،
- يعد مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويسهر على تطبيقه، يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعرض على المجلس العلمي والتقني كل مسألة أو نشاط يتصل بتطوير الرقمنة
- يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى الوزير الأول بعد مداولة مجلس الإدارة
- يقترح التنظيم الداخلي للوكالة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ مداولاته.