مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يكلف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه استدعاء إلى كل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
كما يوجه لهم كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع.
يمكن تقليص أجل الاستدعاء فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.