الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه، أو من المجلس العلمي والتقني أو من المدير العام للوكالة ، أو بطلب من الوزير الأول.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
تتولى المصالح الإدارية للوكالة أمانة مجلس الإدارة. 4 ربيع الثاني عام 1441 ه أول ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية