مرسوم رئاسي رقم 19-304
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح